25/06/2013
تمييز مدني حكم رقم : 123 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 123/2013
- التاريخ
- 25/06/2013
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- سعد، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني باعتبار ان ممارسة محكمة الاستئناف لحقها السيادي بالتقدير غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز بالاستجابة لطلب المميز عليه الرجوع عن قرار وقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة في ضوء النتيجة التي آل اليها القرار التحكيمي المتمثلة باخلاء المميزتين للقسم موضوع الشركة التجارية المنازع عليها تبعا لسقوط حكمي للحق الممنوح للمميزة الثانية بشرائه بالافضلية تخلفها عن تسديد الاقساط المستحقة خلال شهر يلي اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية ولطالما منح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية بموجب قرار رئيس الغرفة الابتدائية والذي ابلغ من المميزتين لا يشكل فقدانا للاساس القانوني ولا مخالفة للمادة 577 اصول المحاكمات المدنية لان الاخلاء الفوري الذي قرره قاضي العجلة لا يتعارض ظاهريا مع حالة الاوراق والاخلاء المرتبط باكتساب القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية سيما ان ما استعرضته المميزتان من وقائع واثارته من اسباب يغدو مزيجا من الواقع والقانون الذي لا يسمع في المرحلة التمييزية.
بناء على ما تقدم يرد السبب التمييزي المثار لعدم قانونيته.
مُستشهد به