Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 123 /2013

Court
تمييز مدني
Number
123/2013
Date
25/06/2013
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني باعتبار ان ممارسة محكمة الاستئناف لحقها السيادي بالتقدير غير الخاضع لرقابة محكمة التمييز بالاستجابة لطلب المميز عليه الرجوع عن قرار وقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة في ضوء النتيجة التي آل اليها القرار التحكيمي المتمثلة باخلاء المميزتين للقسم موضوع الشركة التجارية المنازع عليها تبعا لسقوط حكمي للحق الممنوح للمميزة الثانية بشرائه بالافضلية تخلفها عن تسديد الاقساط المستحقة خلال شهر يلي اعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية ولطالما منح القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية بموجب قرار رئيس الغرفة الابتدائية والذي ابلغ من المميزتين لا يشكل فقدانا للاساس القانوني ولا مخالفة للمادة 577 اصول المحاكمات المدنية لان الاخلاء الفوري الذي قرره قاضي العجلة لا يتعارض ظاهريا مع حالة الاوراق والاخلاء المرتبط باكتساب القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية سيما ان ما استعرضته المميزتان من وقائع واثارته من اسباب يغدو مزيجا من الواقع والقانون الذي لا يسمع في المرحلة التمييزية.

بناء على ما تقدم يرد السبب التمييزي المثار لعدم قانونيته.

Cited

Texts it relies on