27/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2014
- التاريخ
- 27/03/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لأنها حكمت للمدعية بأقل مما طلبت به سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية التي تخول المدعي الشخصي الطعن تمييزا في الحكم الجنائي الذي قضى له بتعويضات شخصية تقل عما طلبه، واعتبرت ان الحكم حرف مطالب المدعية خلال جلسة المحاكمة بالقول انها طالبت بما طالبت به وبمثابة "عطل وضرر وردود" في حين ان المبلغ المحدد خلال الجلسة والذي طالبت به وكيل المدعية هو فقط قيمة العطل والضرر.
من جهة اخرى، اعتبرت المحكمة ان الرد يندرج ضمن الالزامات المدنية عملا بالمادة 129 عقوبات وهو يختلف عن العطل والضرر وبموجب المادة 130 عقوبات على المحكمة ان تحكم به عفوا كلما كان ذلك ممكنا.