Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
123/2014
Date
27/03/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لأنها حكمت للمدعية بأقل مما طلبت به سندا للمادة 301 اصول المحاكمات الجزائية التي تخول المدعي الشخصي الطعن تمييزا في الحكم الجنائي الذي قضى له بتعويضات شخصية تقل عما طلبه، واعتبرت ان الحكم حرف مطالب المدعية خلال جلسة المحاكمة بالقول انها طالبت بما طالبت به وبمثابة "عطل وضرر وردود" في حين ان المبلغ المحدد خلال الجلسة والذي طالبت به وكيل المدعية هو فقط قيمة العطل والضرر.

من جهة اخرى، اعتبرت المحكمة ان الرد يندرج ضمن الالزامات المدنية عملا بالمادة 129 عقوبات وهو يختلف عن العطل والضرر وبموجب المادة 130 عقوبات على المحكمة ان تحكم به عفوا كلما كان ذلك ممكنا.