26/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 123/2005
- التاريخ
- 26/04/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان محكمة الجنايات هي المختصة للنظر بجرم تزوير دفتر سير السيارة المنصوص عنه في المادة 459 عقوبات لانه يختلف عن رخصة قيادة السيارة المعنية في المادة 464 عقوبات، ويكون قرار القاضي المنفرد باعلانه عدم الاختصاص لان الفعل جناية في موضعه الصحيح، ويقتضي ابطال قرار قاضي التحقيق القاضي بان الفعل جنحة.