الأحكام

26/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
123/2005
التاريخ
26/04/2005
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان محكمة الجنايات هي المختصة للنظر بجرم تزوير دفتر سير السيارة المنصوص عنه في المادة 459 عقوبات لانه يختلف عن رخصة قيادة السيارة المعنية في المادة 464 عقوبات، ويكون قرار القاضي المنفرد باعلانه عدم الاختصاص لان الفعل جناية في موضعه الصحيح، ويقتضي ابطال قرار قاضي التحقيق القاضي بان الفعل جنحة.