Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
123/2005
Date
26/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان محكمة الجنايات هي المختصة للنظر بجرم تزوير دفتر سير السيارة المنصوص عنه في المادة 459 عقوبات لانه يختلف عن رخصة قيادة السيارة المعنية في المادة 464 عقوبات، ويكون قرار القاضي المنفرد باعلانه عدم الاختصاص لان الفعل جناية في موضعه الصحيح، ويقتضي ابطال قرار قاضي التحقيق القاضي بان الفعل جنحة.