الأحكام

27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
123/2005
التاريخ
27/04/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بالدفع الشكلي المدلى به من قبل المدعي المميّز لناحية بطلان اجراءات التحقيق، لعدم ذكر اي عيب شاب التحقيق. اما في ما خص الادلاء بالدفع بعدم الصفة فهو غير صحيح لان لكل متضرر الحق باتخاذ صفة الادعاء بحق فاعل الضرر عملا بالمادة 7 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وبالتالي فانه يعود للمرجع الجزائي التحقق من انتفاء صفة المدعي او وجودها، ما يجعل الدفوع الشكلية المدلى بها غير قانونية، وبالتالي التمييز مردودا اساسا.

ايضا لم يقبل التمييز في الاساس لناحية الادلاء بالدفع الشكلي والمتعلق باعتبار الفعل الجرمي غير معاقب عليه قانونا، حيث ان النيابة العامة ادعت بجرم المادتين 636 و655 عقوبات وهو جرم معاقب عليه في القانون، وانما هذا الامر رهن باكتمال التحقيق، وبالتالي يكون الدفع الشكلي المدلى به غير قانوني، والتمييز نتيجة لذلك يكون مردودا اساسا.