Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 123 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
123/2005
Date
27/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس في ما يتعلق بالدفع الشكلي المدلى به من قبل المدعي المميّز لناحية بطلان اجراءات التحقيق، لعدم ذكر اي عيب شاب التحقيق. اما في ما خص الادلاء بالدفع بعدم الصفة فهو غير صحيح لان لكل متضرر الحق باتخاذ صفة الادعاء بحق فاعل الضرر عملا بالمادة 7 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وبالتالي فانه يعود للمرجع الجزائي التحقق من انتفاء صفة المدعي او وجودها، ما يجعل الدفوع الشكلية المدلى بها غير قانونية، وبالتالي التمييز مردودا اساسا.

ايضا لم يقبل التمييز في الاساس لناحية الادلاء بالدفع الشكلي والمتعلق باعتبار الفعل الجرمي غير معاقب عليه قانونا، حيث ان النيابة العامة ادعت بجرم المادتين 636 و655 عقوبات وهو جرم معاقب عليه في القانون، وانما هذا الامر رهن باكتمال التحقيق، وبالتالي يكون الدفع الشكلي المدلى به غير قانوني، والتمييز نتيجة لذلك يكون مردودا اساسا.