إستئناف مدني حكم رقم : 1236 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1236
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خير الله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل القرار التحكيمي الاستئناف استنادا الى المادة 799 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اذا تنازل الفريقان عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.
ولا يقبل الطعن بطريق الابطال للقرار التحكيمي اذا لم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 فلا نقص في البيانات الالزامية ولا في التعليل وقد قضى بتعويضات الى الفنادق بسبب تأخر سوليدير في تسليم العقار ثم علل مسألة الربح الفائت بدقة وقد قدرها المحكم وفق سلطة التقدير التي تعود له.
كما ان القرار راعى حقوق الدفاع للخصوم فلم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. فمن مراجعة الملف التحكيمي يتبين ان الفريقين ناقشا في لوائحهما باسهاب مسألة التعويضات. مما يقتضي رد طلب الابطال وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر شروطه.