Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1236 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1236
President
مروان كركبي
Members
خير الله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لا يقبل القرار التحكيمي الاستئناف استنادا الى المادة 799 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اذا تنازل الفريقان عن حق الاستئناف في اتفاقية التحكيم.

ولا يقبل الطعن بطريق الابطال للقرار التحكيمي اذا لم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 فلا نقص في البيانات الالزامية ولا في التعليل وقد قضى بتعويضات الى الفنادق بسبب تأخر سوليدير في تسليم العقار ثم علل مسألة الربح الفائت بدقة وقد قدرها المحكم وفق سلطة التقدير التي تعود له.

كما ان القرار راعى حقوق الدفاع للخصوم فلم يخالف المادة 800 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. فمن مراجعة الملف التحكيمي يتبين ان الفريقين ناقشا في لوائحهما باسهاب مسألة التعويضات. مما يقتضي رد طلب الابطال وعدم الحكم بالعطل والضرر لعدم توافر شروطه.