الأحكام

07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2002
التاريخ
07/05/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية لا تصح دليلا بحق المدعى عليه طالما لم يتبين ما يفيد عن مصدرها لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها لجهة انتماء المدعى عليه الى ميليشيا من دخول بلاد العدو, مادتان 273 و285 عقوبات مرسوم أ. رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 مع العلم بأن المدعى عليه نفى ما نسب اليه في التحقيقين الاولي والاستنطاقي بالاضافة الى ان الشاهد وهو ضابط في الجيش اللبناني قد اكد ان المدعى عليه كان يتعاون مع مخابرات الجيش ويقدم معلومات عن تحركات العدو. مما يستدعي منع المحاكمة عنه.