Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
124/2002
Date
07/05/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان المعلومات الصادرة عن مراجع امنية لا تصح دليلا بحق المدعى عليه طالما لم يتبين ما يفيد عن مصدرها لتتمكن المحكمة من تقدير صحتها وثبوتها لجهة انتماء المدعى عليه الى ميليشيا من دخول بلاد العدو, مادتان 273 و285 عقوبات مرسوم أ. رقم 43/340 تاريخ 1-3-43 مع العلم بأن المدعى عليه نفى ما نسب اليه في التحقيقين الاولي والاستنطاقي بالاضافة الى ان الشاهد وهو ضابط في الجيش اللبناني قد اكد ان المدعى عليه كان يتعاون مع مخابرات الجيش ويقدم معلومات عن تحركات العدو. مما يستدعي منع المحاكمة عنه.