الأحكام

23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2000
التاريخ
23/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تقدير الوقائع والأدلة لجهة اعتبار ان فعل المتهم الذي سلم السارق مفتاح السيارة المسروقة وارشاده الى مكان وجودها هو من نوع التدخل في السرقة استنادا الى المادتين 639 و219 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وتقدير التعويض هو من اختصاص محكمة الأساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.