Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2000
- Date
- 23/05/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والأدلة لجهة اعتبار ان فعل المتهم الذي سلم السارق مفتاح السيارة المسروقة وارشاده الى مكان وجودها هو من نوع التدخل في السرقة استنادا الى المادتين 639 و219 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وتقدير التعويض هو من اختصاص محكمة الأساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.