Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
124/2000
Date
23/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تقدير الوقائع والأدلة لجهة اعتبار ان فعل المتهم الذي سلم السارق مفتاح السيارة المسروقة وارشاده الى مكان وجودها هو من نوع التدخل في السرقة استنادا الى المادتين 639 و219 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 وتقدير التعويض هو من اختصاص محكمة الأساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.