الأحكام

30/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2003
التاريخ
30/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان كتاب المعلومات الصادر عن الاجهزة الامنية بخصوص جرم التعامل مع العدو ودخول اراضيه بدون اذن (مادتان 278 و285 من قانون العقوبات مرسوم إ. رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) لا يمكن الاستناد اليه كوكيل بحق المدعى عليه طالما ان هذا الكتاب لا يفيد عن مصدر المعلومات لتتمكن محكمة التمييز من تقدير صحتها وثبوتها وبالتالي اذ نفى المدعى عليه ما اسند اليه ولم تثبت التحقيقات عكس ذلك، يكون قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه في محله ويكون طلب النقض مردودا.