Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
124/2003
Date
30/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان كتاب المعلومات الصادر عن الاجهزة الامنية بخصوص جرم التعامل مع العدو ودخول اراضيه بدون اذن (مادتان 278 و285 من قانون العقوبات مرسوم إ. رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943) لا يمكن الاستناد اليه كوكيل بحق المدعى عليه طالما ان هذا الكتاب لا يفيد عن مصدر المعلومات لتتمكن محكمة التمييز من تقدير صحتها وثبوتها وبالتالي اذ نفى المدعى عليه ما اسند اليه ولم تثبت التحقيقات عكس ذلك، يكون قرار منع المحاكمة عن المدعى عليه في محله ويكون طلب النقض مردودا.