09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 124/2001
- التاريخ
- 09/10/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من اختصاص قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدبير التنفيذي شرط عدم توافر النزاع الجدي في الدعوى. ان التعدي على طريق خاص بات صالحا للاستعمال للغاية المعد لها لا يعود ممكنا فيه الزام احد الطرفين باعادة الحال الى ما كانت عليه مع عدم امكانية اظهار حدود العقار.
ليس من صلاحية قضاء العجلة استئخار الدعوى حتى ابراز حدود العقار ويعتبر ذلك تجاوزا لقواعد الاختصاص وتعرضا لاساس النزاع ويوجب نقض القرار لفقدانه الاساس القانوني.