Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 124/2001
- Date
- 09/10/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
من اختصاص قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدبير التنفيذي شرط عدم توافر النزاع الجدي في الدعوى. ان التعدي على طريق خاص بات صالحا للاستعمال للغاية المعد لها لا يعود ممكنا فيه الزام احد الطرفين باعادة الحال الى ما كانت عليه مع عدم امكانية اظهار حدود العقار.
ليس من صلاحية قضاء العجلة استئخار الدعوى حتى ابراز حدود العقار ويعتبر ذلك تجاوزا لقواعد الاختصاص وتعرضا لاساس النزاع ويوجب نقض القرار لفقدانه الاساس القانوني.