Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/2001

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2001

Court
تمييز مدني
Number
124/2001
Date
09/10/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

من اختصاص قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدبير التنفيذي شرط عدم توافر النزاع الجدي في الدعوى. ان التعدي على طريق خاص بات صالحا للاستعمال للغاية المعد لها لا يعود ممكنا فيه الزام احد الطرفين باعادة الحال الى ما كانت عليه مع عدم امكانية اظهار حدود العقار.

ليس من صلاحية قضاء العجلة استئخار الدعوى حتى ابراز حدود العقار ويعتبر ذلك تجاوزا لقواعد الاختصاص وتعرضا لاساس النزاع ويوجب نقض القرار لفقدانه الاساس القانوني.