26/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 124/2001
- التاريخ
- 26/12/2001
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- شبطيني العم، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اوجبت المادتان (708) و(718) اصول محاكمات مدنية على المميز تبيان اسباب الطعن المحددة حصرا تحت طائلة رد التمييز شكلا.
وان الاستدعاء التمييزي الذي لم يبين تحت اي من العناوين تدخل الاسباب التي ادلى بها تمييزا طعنا بالقرار الاستئنافي يتوجب اهماله لمخالفته الشروط الشكلية لتقديم التمييز.
ان ورود التمييز الطارىء بعد انقضاء مهلة التمييز الاصلي يجعل التمييز الطارىء معلقا في قبوله على شرط قبول التمييز الاصلي (المادة 716 اصول محاكمات مدنية).
وان رد التمييز الاصلي لعيب في الشكل يوجب رد التمييز الطارىء ايضا.