Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/12/2001

تمييز مدني حكم رقم : 124 /2001

Court
تمييز مدني
Number
124/2001
Date
26/12/2001
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

اوجبت المادتان (708) و(718) اصول محاكمات مدنية على المميز تبيان اسباب الطعن المحددة حصرا تحت طائلة رد التمييز شكلا.

وان الاستدعاء التمييزي الذي لم يبين تحت اي من العناوين تدخل الاسباب التي ادلى بها تمييزا طعنا بالقرار الاستئنافي يتوجب اهماله لمخالفته الشروط الشكلية لتقديم التمييز.

ان ورود التمييز الطارىء بعد انقضاء مهلة التمييز الاصلي يجعل التمييز الطارىء معلقا في قبوله على شرط قبول التمييز الاصلي (المادة 716 اصول محاكمات مدنية).

وان رد التمييز الاصلي لعيب في الشكل يوجب رد التمييز الطارىء ايضا.