Court of Cassation, civil chamber 26/12/2001
تمييز مدني حكم رقم : 124 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 124/2001
- Date
- 26/12/2001
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
اوجبت المادتان (708) و(718) اصول محاكمات مدنية على المميز تبيان اسباب الطعن المحددة حصرا تحت طائلة رد التمييز شكلا.
وان الاستدعاء التمييزي الذي لم يبين تحت اي من العناوين تدخل الاسباب التي ادلى بها تمييزا طعنا بالقرار الاستئنافي يتوجب اهماله لمخالفته الشروط الشكلية لتقديم التمييز.
ان ورود التمييز الطارىء بعد انقضاء مهلة التمييز الاصلي يجعل التمييز الطارىء معلقا في قبوله على شرط قبول التمييز الاصلي (المادة 716 اصول محاكمات مدنية).
وان رد التمييز الاصلي لعيب في الشكل يوجب رد التمييز الطارىء ايضا.