الأحكام

24/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2004
التاريخ
24/06/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام زوج مالكة العقار بالشيوع مع المدعي على اضرام النار فيه لتنظيفه من الحشرات السامة، مما ادى الى حرق اشجار مثمرة من عقار المدعي يعتبر منطبقا على المادة 539 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بالايذاء عن غير قصد من جراء الاهمال وقلة الاحتراز.

يجرّم المتهم بجرم الايذاء غير القصدي لانه اضر بالمدعي ولو كان العقار مملوكا بالشيوع بين المدعي وزوجة المدعى عليه.

يتوجب الحكم بالتعويض للمدعي لان التمييز قدم منه دون النيابة العامة.