24/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 124/2004
- التاريخ
- 24/06/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الراهب، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اقدام زوج مالكة العقار بالشيوع مع المدعي على اضرام النار فيه لتنظيفه من الحشرات السامة، مما ادى الى حرق اشجار مثمرة من عقار المدعي يعتبر منطبقا على المادة 539 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بالايذاء عن غير قصد من جراء الاهمال وقلة الاحتراز.
يجرّم المتهم بجرم الايذاء غير القصدي لانه اضر بالمدعي ولو كان العقار مملوكا بالشيوع بين المدعي وزوجة المدعى عليه.
يتوجب الحكم بالتعويض للمدعي لان التمييز قدم منه دون النيابة العامة.