Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
124/2004
Date
24/06/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

ان اقدام زوج مالكة العقار بالشيوع مع المدعي على اضرام النار فيه لتنظيفه من الحشرات السامة، مما ادى الى حرق اشجار مثمرة من عقار المدعي يعتبر منطبقا على المادة 539 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بالايذاء عن غير قصد من جراء الاهمال وقلة الاحتراز.

يجرّم المتهم بجرم الايذاء غير القصدي لانه اضر بالمدعي ولو كان العقار مملوكا بالشيوع بين المدعي وزوجة المدعى عليه.

يتوجب الحكم بالتعويض للمدعي لان التمييز قدم منه دون النيابة العامة.