08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 124/2005
- التاريخ
- 08/03/2005
- الرئيس
- سعيد ميرزا
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب التمييز في الشكل لتقديمه بعد انصرام المهلة القانونية، والتي هي مهلة اسقاط وقد نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.