Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 124/2005
- Date
- 08/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التمييز في الشكل لتقديمه بعد انصرام المهلة القانونية، والتي هي مهلة اسقاط وقد نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.