Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
124/2005
Date
08/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التمييز في الشكل لتقديمه بعد انصرام المهلة القانونية، والتي هي مهلة اسقاط وقد نصت عليها المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.