الأحكام

30/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
124/2013
التاريخ
30/04/2013
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فواز، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار الاستئنافي في شقه المدني فحسب القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرمي التزوير في الاوراق الخاصة واستعمال المزور المنصوص عليهما تباعا في المادتين 471 و471 معطوفة على 454 عقوبات لانتفاء الركن المادي للتزوير. واعتبرت انه بمقتضى المادة 453 عقوبات يصح الادعاء وتحقق عناصر التزوير استنادا الى الصورة المستنسخة المتضمنة تحريفا للوقائع او البيانات الواردة في اصل المستند المسحوبة عنه بحيث تنزل الصورة منزلة المستند الاصلي وتصلح اساسا لادعاء التزوير والذهاب خلافا لهذا المبدأ يؤدي الى حماية المزور الذي قد يعمد الى تزوير المستند الاصلي ثم يستنسخ صورة عنه ويستعملها بعد اتلافه للمستند الذي استنسخه.