Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 124 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
124/2013
Date
30/04/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار الاستئنافي في شقه المدني فحسب القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بجرمي التزوير في الاوراق الخاصة واستعمال المزور المنصوص عليهما تباعا في المادتين 471 و471 معطوفة على 454 عقوبات لانتفاء الركن المادي للتزوير. واعتبرت انه بمقتضى المادة 453 عقوبات يصح الادعاء وتحقق عناصر التزوير استنادا الى الصورة المستنسخة المتضمنة تحريفا للوقائع او البيانات الواردة في اصل المستند المسحوبة عنه بحيث تنزل الصورة منزلة المستند الاصلي وتصلح اساسا لادعاء التزوير والذهاب خلافا لهذا المبدأ يؤدي الى حماية المزور الذي قد يعمد الى تزوير المستند الاصلي ثم يستنسخ صورة عنه ويستعملها بعد اتلافه للمستند الذي استنسخه.