الأحكام

17/11/2005

شورى حكم رقم : 124 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
124/2005
التاريخ
17/11/2005
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
الصايغ عويدات، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية ولصحة التمثيل وتوافر صفة الادعاء، فان رئيس مجلس ادارة صندوق طبيب الاسنان التعاضدي لديه الصلاحية في تمثيل الصندوق بالادعاء والمراجعة وفقا للتكليف القانوني المعطى له من الصندوق. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام التعاونيات نظرا لتجاوز حد السلطة ولعدم صلاحية المدير العام. ان الرقابة على صناديق التعاضد تخضع لاحكام القانون رقم 35/77، وتعود صلاحية مراقبة حسابات صندوق طبيب الاسنان التعاضدي للصندوق ذاته او الاتحاد وليس لمدير عام التعاونيات، ويكون بالتالي المدير العام المذكور غير صالح لتعيين خبير مالي لمراقبة حسابات الصندوق، وان المديرية تعطي موافقتها لاحقا على التعيين.