State Council 17/11/2005
شورى حكم رقم : 124 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 124/2005
- Date
- 17/11/2005
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ عويدات، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية ولصحة التمثيل وتوافر صفة الادعاء، فان رئيس مجلس ادارة صندوق طبيب الاسنان التعاضدي لديه الصلاحية في تمثيل الصندوق بالادعاء والمراجعة وفقا للتكليف القانوني المعطى له من الصندوق. ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مدير عام التعاونيات نظرا لتجاوز حد السلطة ولعدم صلاحية المدير العام. ان الرقابة على صناديق التعاضد تخضع لاحكام القانون رقم 35/77، وتعود صلاحية مراقبة حسابات صندوق طبيب الاسنان التعاضدي للصندوق ذاته او الاتحاد وليس لمدير عام التعاونيات، ويكون بالتالي المدير العام المذكور غير صالح لتعيين خبير مالي لمراقبة حسابات الصندوق، وان المديرية تعطي موافقتها لاحقا على التعيين.