الأحكام

28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1241 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1241/1999
التاريخ
28/10/1999
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود للمحكمة حق اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد واعتباره ممددا لعقد سابق وان طرأت زيادة على بدل الايجار طالما انه لم يحصل تعديل لسبب الموجب او موضوعه.

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا قام بدفع ما يعتقد، عن حسن نية، انه متوجب بذمته من بدلات ايجار خاصة عندما يكون هذا البدل موضوع نزاع جدي.

يعود للمحكمة البت باصول احتساب الزيادة القانونية سندا للمادة 13 فقرة 3 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، فيجري توزيع البدل على شطرين سواء كانت الزيادات الرضائية لقاء منافع ام لا، اذ يجب تفسير النص بشكل حصري لانه قانون استثنائي.