Rulings

Civil Court of Appeal 28/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1241 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1241/1999
Date
28/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يعود للمحكمة حق اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد واعتباره ممددا لعقد سابق وان طرأت زيادة على بدل الايجار طالما انه لم يحصل تعديل لسبب الموجب او موضوعه.

لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا قام بدفع ما يعتقد، عن حسن نية، انه متوجب بذمته من بدلات ايجار خاصة عندما يكون هذا البدل موضوع نزاع جدي.

يعود للمحكمة البت باصول احتساب الزيادة القانونية سندا للمادة 13 فقرة 3 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، فيجري توزيع البدل على شطرين سواء كانت الزيادات الرضائية لقاء منافع ام لا، اذ يجب تفسير النص بشكل حصري لانه قانون استثنائي.