Civil Court of Appeal 28/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1241 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1241/1999
- Date
- 28/10/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يعود للمحكمة حق اعطاء الوصف القانوني الصحيح للعقد واعتباره ممددا لعقد سابق وان طرأت زيادة على بدل الايجار طالما انه لم يحصل تعديل لسبب الموجب او موضوعه.
لا يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني اذا قام بدفع ما يعتقد، عن حسن نية، انه متوجب بذمته من بدلات ايجار خاصة عندما يكون هذا البدل موضوع نزاع جدي.
يعود للمحكمة البت باصول احتساب الزيادة القانونية سندا للمادة 13 فقرة 3 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992، فيجري توزيع البدل على شطرين سواء كانت الزيادات الرضائية لقاء منافع ام لا، اذ يجب تفسير النص بشكل حصري لانه قانون استثنائي.