الأحكام

30/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
125/2003
التاريخ
30/04/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان واقعة شهر المتهم مسدسه الجرمي بوجه دورية قوى الامن الداخلي التي كانت تلاحقه للقبض عليه ومن تم اطلاقها النار تجاهه واصابته، لا تثبت انه كان بنيته اطلاق النار على الدورية ومحاولة قتل عناصرها انما كان يهدف فقط الى تسهيل قراره وفعله هذا لا ينطبق على المادة 548 عقوبات 201 بل ان فعله هو من قبيل معاملة قوى الامن بالعنف اثناء الوظيفة وهو الجرم المنصوص عليها في المادة 381 عقوبات - مرسوم إ. رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.