Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
125/2003
Date
30/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركان سعد
Source
Lebanese University

ان واقعة شهر المتهم مسدسه الجرمي بوجه دورية قوى الامن الداخلي التي كانت تلاحقه للقبض عليه ومن تم اطلاقها النار تجاهه واصابته، لا تثبت انه كان بنيته اطلاق النار على الدورية ومحاولة قتل عناصرها انما كان يهدف فقط الى تسهيل قراره وفعله هذا لا ينطبق على المادة 548 عقوبات 201 بل ان فعله هو من قبيل معاملة قوى الامن بالعنف اثناء الوظيفة وهو الجرم المنصوص عليها في المادة 381 عقوبات - مرسوم إ. رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.