30/05/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 125/2000
- التاريخ
- 30/05/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جلب منظمي محاضر التحقيقات الأولية عائد لتقدير محكمة الأساس ولا يعتبر عدم جلبهم إغفالا لمعاملة جوهرية.
ان ورود بعض الاخطاء المادية في الحكم لجهة سقوط حرف لا يؤثر على نتيجة الحكم خاصة وان الحيثيات كانت واضحة لا لبس فيها.
ان الرجوع عن قراراعدادي قضى باجراء تحقيق يمكن ان يكون ضمنيا بعد توافر قناعة المحكمة انطلاقا من الوقائع المتوافرة.