الأحكام

30/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
125/2000
التاريخ
30/05/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جلب منظمي محاضر التحقيقات الأولية عائد لتقدير محكمة الأساس ولا يعتبر عدم جلبهم إغفالا لمعاملة جوهرية.

ان ورود بعض الاخطاء المادية في الحكم لجهة سقوط حرف لا يؤثر على نتيجة الحكم خاصة وان الحيثيات كانت واضحة لا لبس فيها.

ان الرجوع عن قراراعدادي قضى باجراء تحقيق يمكن ان يكون ضمنيا بعد توافر قناعة المحكمة انطلاقا من الوقائع المتوافرة.