Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/05/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
125/2000
Date
30/05/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان جلب منظمي محاضر التحقيقات الأولية عائد لتقدير محكمة الأساس ولا يعتبر عدم جلبهم إغفالا لمعاملة جوهرية.

ان ورود بعض الاخطاء المادية في الحكم لجهة سقوط حرف لا يؤثر على نتيجة الحكم خاصة وان الحيثيات كانت واضحة لا لبس فيها.

ان الرجوع عن قراراعدادي قضى باجراء تحقيق يمكن ان يكون ضمنيا بعد توافر قناعة المحكمة انطلاقا من الوقائع المتوافرة.