الأحكام

22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
125/2001
التاريخ
22/05/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تصريف العملة المزورة مع العلم بالأمر ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات مع غرامة وتجريد من الحقوق المدنية. كما ان تزوير اخراج قيد واستعماله ينطبق على الجرم المنصوص عليه في المادة 463 و454 عقوبات. ويعاقب بالحبس، وتدغم العقوبات تطبيقا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.