22/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 125/2001
- التاريخ
- 22/05/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان تصريف العملة المزورة مع العلم بالأمر ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات مع غرامة وتجريد من الحقوق المدنية. كما ان تزوير اخراج قيد واستعماله ينطبق على الجرم المنصوص عليه في المادة 463 و454 عقوبات. ويعاقب بالحبس، وتدغم العقوبات تطبيقا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.