Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
125/2001
Date
22/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان تصريف العملة المزورة مع العلم بالأمر ينطبق على الجناية المنصوص عليها في المادة 443 معطوفة على المادة 440 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويعاقب الفاعل بالاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات مع غرامة وتجريد من الحقوق المدنية. كما ان تزوير اخراج قيد واستعماله ينطبق على الجرم المنصوص عليه في المادة 463 و454 عقوبات. ويعاقب بالحبس، وتدغم العقوبات تطبيقا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.