28/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 125/2004
- التاريخ
- 28/09/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني. بينما الدعوى الحالية تستند الى استرداد المأجور للضرورة العائلية الخاضع لنص المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.