Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 125/2004
- Date
- 28/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني. بينما الدعوى الحالية تستند الى استرداد المأجور للضرورة العائلية الخاضع لنص المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.