Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 125 /2004

Court
تمييز مدني
Number
125/2004
Date
28/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني. بينما الدعوى الحالية تستند الى استرداد المأجور للضرورة العائلية الخاضع لنص المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.