الأحكام

18/11/2004

شورى حكم رقم : 125 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
125/2004
التاريخ
18/11/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون وغير مطابق للواقع، ويقتضي تحديد تاريخ الإشغال الفعلي للمأجور بالاستناد الى عقد الايجار المسجّل وفقا للاصول، ولا يمكن الأخذ بافادة المالك السابق من اجل تحديد تاريخ الإشغال الفعلي لأنه يتناقض مع عقد الايجار.