State Council 18/11/2004
شورى حكم رقم : 125 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 125/2004
- Date
- 18/11/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون وغير مطابق للواقع، ويقتضي تحديد تاريخ الإشغال الفعلي للمأجور بالاستناد الى عقد الايجار المسجّل وفقا للاصول، ولا يمكن الأخذ بافادة المالك السابق من اجل تحديد تاريخ الإشغال الفعلي لأنه يتناقض مع عقد الايجار.