Rulings

State Council 18/11/2004

شورى حكم رقم : 125 /2004

Court
شورى
Number
125/2004
Date
18/11/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

يتم فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين القيمة التأجيرية مخالف للقانون وغير مطابق للواقع، ويقتضي تحديد تاريخ الإشغال الفعلي للمأجور بالاستناد الى عقد الايجار المسجّل وفقا للاصول، ولا يمكن الأخذ بافادة المالك السابق من اجل تحديد تاريخ الإشغال الفعلي لأنه يتناقض مع عقد الايجار.