28/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 125/2005
- التاريخ
- 28/04/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول جزائية لجهة مدى توافر شروط جرم اساءة الامانة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 671 عقوبات لان القرار المميز بقضائه بابطال التعقبات لعدم توافر جرم اساءة الامانة واعتبار النزاع مدنيا واقع موقعه القانوني لان قيام الوكيل الذي يحوز وكالة ببيع السيارة بتسليمها الى شقيقه وقيام هذا الاخير ببيعها لشخص ثالث، لا يشكل بحق الوكيل اساءة امانة لان التسليم كان بهدف تصريفها وبيعها من الغير.