Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
125/2005
Date
28/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول جزائية لجهة مدى توافر شروط جرم اساءة الامانة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 671 عقوبات لان القرار المميز بقضائه بابطال التعقبات لعدم توافر جرم اساءة الامانة واعتبار النزاع مدنيا واقع موقعه القانوني لان قيام الوكيل الذي يحوز وكالة ببيع السيارة بتسليمها الى شقيقه وقيام هذا الاخير ببيعها لشخص ثالث، لا يشكل بحق الوكيل اساءة امانة لان التسليم كان بهدف تصريفها وبيعها من الغير.