17/11/2005
تمييز مدني حكم رقم : 125 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 125/2005
- التاريخ
- 17/11/2005
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- عبدالله، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول لانه يشكل مزيجا من واقع وقانون وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي باسقاط حق المستأجر من التمدد القانوني وذلك لتخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره بالدفع والذي يستند الى اسباب واقعية كافية وانه لا مجال للاجتهاد في معرض النص القانوني المادة 16 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992. ويعود لمحكمة الاستئناف تقرير القوة الثبوتية للادلة والقرائن التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز المدنية خاصة وان الجهة المميزة لم تبين المستندات التي وقع فيها التشويه.