Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/2005

تمييز مدني حكم رقم : 125 /2005

Court
تمييز مدني
Number
125/2005
Date
17/11/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول لانه يشكل مزيجا من واقع وقانون وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي باسقاط حق المستأجر من التمدد القانوني وذلك لتخلف المستأجر عن دفع بدل الايجار خلال مهلة شهرين من تاريخ انذاره بالدفع والذي يستند الى اسباب واقعية كافية وانه لا مجال للاجتهاد في معرض النص القانوني المادة 16 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992. ويعود لمحكمة الاستئناف تقرير القوة الثبوتية للادلة والقرائن التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز المدنية خاصة وان الجهة المميزة لم تبين المستندات التي وقع فيها التشويه.