الأحكام

12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
125/2012
التاريخ
12/04/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 10 فقرة 3 اصول محاكمات جزائية لجهة الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على الجنحة باعتبار ان كل عمل ملاحقة وعمل تحقيق يقطع مهلة مرور الزمن، وان احالة النيابة العامة الاستئنافية شكوى قدمت لديها الى الضابطة العدلية للتحقيق فيها يقطع مهلة مرور الزمن.