12/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 125/2012
- التاريخ
- 12/04/2012
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، عون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 10 فقرة 3 اصول محاكمات جزائية لجهة الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على الجنحة باعتبار ان كل عمل ملاحقة وعمل تحقيق يقطع مهلة مرور الزمن، وان احالة النيابة العامة الاستئنافية شكوى قدمت لديها الى الضابطة العدلية للتحقيق فيها يقطع مهلة مرور الزمن.