Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 125/2012
- Date
- 12/04/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 10 فقرة 3 اصول محاكمات جزائية لجهة الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على الجنحة باعتبار ان كل عمل ملاحقة وعمل تحقيق يقطع مهلة مرور الزمن، وان احالة النيابة العامة الاستئنافية شكوى قدمت لديها الى الضابطة العدلية للتحقيق فيها يقطع مهلة مرور الزمن.