Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 125 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
125/2012
Date
12/04/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 10 فقرة 3 اصول محاكمات جزائية لجهة الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن على الجنحة باعتبار ان كل عمل ملاحقة وعمل تحقيق يقطع مهلة مرور الزمن، وان احالة النيابة العامة الاستئنافية شكوى قدمت لديها الى الضابطة العدلية للتحقيق فيها يقطع مهلة مرور الزمن.