الأحكام

25/02/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 125 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
125/2003
التاريخ
25/02/2003
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
متى، كورديان
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت الدعوى انه من الثابت باعتراف مدير الجهة المدعى عليها ان المدعي وبناء على طلبه عمل لمدة ساعتين اضافيين منذ دخوله الى العمل فاقرار هذا الاخير يلزم الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الساعات الاضافية ورد طلبها بانه وفق النظام الداخلي لها ان هذه الساعات لا تعتبر اضافية وذلك لان ساعات العمل المذكورة في النظام لم تكن سارية المفعول بتاريخ دخول المدعي الى العمل وان صدوره لاحقا لا يمكن ان يحرم المدعي من بدل ساعات اضافية التي عملها طيلة كدة ثمانية سنوات ورد طلب احتساب الساعات لمدة ينتين فقط بل تم الزام المدعى عليه بدفع البدل من ثماني سنوات اضافة الى اعتبارها مع بدل الانتقال جزءا لا يتجزأ من الراتب الذي يتم على اساسه احتساب تعويض نهاية الخدمة وذلك نظرا لاستمراريتها وثباتها لمدة طويلة من الزمن ناهزت الثماني سنوات.