Labour Arbitration Councils 25/02/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 125 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 125/2003
- Date
- 25/02/2003
- President
- غسان رباح
- Members
- متى، كورديان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي في بيروت الدعوى انه من الثابت باعتراف مدير الجهة المدعى عليها ان المدعي وبناء على طلبه عمل لمدة ساعتين اضافيين منذ دخوله الى العمل فاقرار هذا الاخير يلزم الجهة المدعى عليها بدفع قيمة الساعات الاضافية ورد طلبها بانه وفق النظام الداخلي لها ان هذه الساعات لا تعتبر اضافية وذلك لان ساعات العمل المذكورة في النظام لم تكن سارية المفعول بتاريخ دخول المدعي الى العمل وان صدوره لاحقا لا يمكن ان يحرم المدعي من بدل ساعات اضافية التي عملها طيلة كدة ثمانية سنوات ورد طلب احتساب الساعات لمدة ينتين فقط بل تم الزام المدعى عليه بدفع البدل من ثماني سنوات اضافة الى اعتبارها مع بدل الانتقال جزءا لا يتجزأ من الراتب الذي يتم على اساسه احتساب تعويض نهاية الخدمة وذلك نظرا لاستمراريتها وثباتها لمدة طويلة من الزمن ناهزت الثماني سنوات.