29/10/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 1251 /1998
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1251/1998
- التاريخ
- 29/10/1998
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- خيرالله، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاكثر من سنة كما نصت المادة 10 قانون الايجار 92/160. لا يعتد بتردد زوجة المستأجر الى المأجور لقطع مهلة الاسقاط اذ انها ترددها هذا لم تكن تقيم في المأجور ولا تبيت فيه ليلا وبالتالي ان هذا التردد غير قاطع لمهلة الاسقاط.
لا يعتد بنية المستأجر باستمرار عقد الايجار بابقائه المفروشات واستمراره بدفع بدل الايجار، بحسب القانون 92/160 ان يفهم الترك من ناحية الواقعة المادية فقط.