الأحكام

29/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1251 /1998

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
1251/1998
التاريخ
29/10/1998
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
خيرالله، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاكثر من سنة كما نصت المادة 10 قانون الايجار 92/160. لا يعتد بتردد زوجة المستأجر الى المأجور لقطع مهلة الاسقاط اذ انها ترددها هذا لم تكن تقيم في المأجور ولا تبيت فيه ليلا وبالتالي ان هذا التردد غير قاطع لمهلة الاسقاط.

لا يعتد بنية المستأجر باستمرار عقد الايجار بابقائه المفروشات واستمراره بدفع بدل الايجار، بحسب القانون 92/160 ان يفهم الترك من ناحية الواقعة المادية فقط.