Rulings

Civil Court of Appeal 29/10/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 1251 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
1251/1998
Date
29/10/1998
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لتركه المأجور لاكثر من سنة كما نصت المادة 10 قانون الايجار 92/160. لا يعتد بتردد زوجة المستأجر الى المأجور لقطع مهلة الاسقاط اذ انها ترددها هذا لم تكن تقيم في المأجور ولا تبيت فيه ليلا وبالتالي ان هذا التردد غير قاطع لمهلة الاسقاط.

لا يعتد بنية المستأجر باستمرار عقد الايجار بابقائه المفروشات واستمراره بدفع بدل الايجار، بحسب القانون 92/160 ان يفهم الترك من ناحية الواقعة المادية فقط.